[ ص: 117 ] باب النذر
فائدتان إحداهما : لا نزاع في صحة
النذر ولزوم الوفاء به في الجملة . وهو عبارة عما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو : أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا . يعني إذا كان مكلفا مختارا .
الثانية : النذر مكروه . على الصحيح من المذهب . لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105813النذر لا يأتي بخير } . قال
ابن حامد : لا يرد قضاء . ولا يملك به شيئا محدثا . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . قال
الناظم : وليس بسنة ، ولا محرم . وتوقف
الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه . ونقل
عبد الله : نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال
ابن حامد : المذهب أنه مباح . وحرمه طائفة من أهل الحديث .