صفحة جزء
تنبيه قوله ( ولا يصح إلا بالقول . فإن نواه من غير قول : لم يصح ) بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة . يؤيده ما يأتي في رواية ابن منصور ، فيمن قال " أنا أهدي جاريتي أو داري " فكفارة يمين إن أراد اليمين . قال : وظاهر كلام جماعة ، أو الأكثر : يعتبر قوله " لله علي كذا " أو " علي كذا " . ويأتي كلام ابن عقيل ، إلا مع دلالة الحال . وقال في المذهب : بشرط إضافته . فيقول " لله علي " . وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره : وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا : " بعلي لله " أو " نذرت لله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية