صفحة جزء
قوله ( ولا يصح في محال ولا واجب . فلو قال " لله علي صوم أمس ، أو صوم رمضان " لم ينعقد ) . لا يصح النذر في محال ولا واجب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاله المصنف ، وغيره .

[ ص: 119 ] وحكى في المغني احتمالا . وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب . وتجب الكفارة إن لم يفعله . وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي : الانعقاد . وقول القاضي : عدمه . انتهى . وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس . ويأتي : إذا نذر صوم نصف يوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية