قوله ( ولا يصح في محال ولا واجب . فلو
قال " لله علي صوم أمس ، أو صوم رمضان " لم ينعقد ) . لا يصح
النذر في محال ولا واجب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
[ ص: 119 ] وحكى في المغني احتمالا . وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب . وتجب الكفارة إن لم يفعله . وقال في المغني في موضع قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : الانعقاد . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عدمه . انتهى . وذكر في الكافي احتمالا بوجوب
الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس . ويأتي : إذا
نذر صوم نصف يوم .