قوله ( الثاني :
نذر اللجاج والغضب . وهو ما يقصد به المنع من شيء ) غيره ( أو الحمل عليه . كقوله " إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير . بين فعله والتكفير ) . يعني : إذا وجد الشرط . وهذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : إذا
فعل المحلوف عليه فلا كفارة ، بلا خلاف . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم .
[ ص: 120 ] وقدمه في الشرح ، والرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعين كفارة يمين . وقال في الواضح : إذا وجد الشرط لزمه . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فائدتان
إحداهما : لا يضر قوله " على مذهب من يلزم بذلك " أو " لا أقلد من يرى الكفارة " ونحوه . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال في الفروع : ويتوجه فيه كأنت طالق بتة . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط : لزمه مطلقا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقل الجماعة فيمن
حلف بحجة ، أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا : كفر يمينه . وإن أراد نذرا : فعلى حديث
عقبة . ونقل
ابن منصور ،
من قال " أنا أهدي جاريتي ، أو داري " فكفارة يمين إن أراد اليمين . وقال في
امرأة : حلفت " إن لبست قميصي هذا فهو مهدي " تكفر بإطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد . ونقل
مهنا : إن
قال " غنمي صدقة " وله غنم شركة . إن نوى يمينا : فكفارة يمين .
الثانية : لو
علق الصدقة به ببيعه ، والمشتري علق الصدقة به بشرائه ، فاشتراه : كفر كل منهما كفارة . نص عليه .
[ ص: 121 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا
حلف بمباح أو معصية : لا شيء عليه كنذرهما . فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به . فمن يقول : لا يلزم الناذر شيء ، لا يلزم الحالف بالأولى . فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين .