صفحة جزء
تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( فإن نذر مكروها ، كالطلاق : استحب له أن يكفر ولا يفعله ) . أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : لا كفارة عليه .

[ ص: 122 ] وهو داخل في احتمال المصنف . لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح : فنذر المكروه أولى . والمذهب : انعقاده . وعليه الأصحاب . وتقدم في " كتاب الطلاق " أنه ينقسم إلى خمسة أقسام .

التالي السابق


الخدمات العلمية