تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله ( فإن
نذر مكروها ، كالطلاق : استحب له أن يكفر ولا يفعله ) . أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة عليه .
[ ص: 122 ] وهو داخل في احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح :
فنذر المكروه أولى . والمذهب : انعقاده . وعليه الأصحاب . وتقدم في " كتاب الطلاق " أنه ينقسم إلى خمسة أقسام .