صفحة جزء
( ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ، ولا المعصية . ولا تجب به كفارة ) كما تقدم . وهو رواية مخرجة . قال الزركشي : في نذر المعصية روايتان .

إحداهما : هو لاغ . لا شيء فيه . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة .

( ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين . فله فعله في غيره . ولا كفارة عليه ) .

[ ص: 123 ] وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا حلف بمباح أو معصية . وذكر الأدمي البغدادي : أن نذر شرب الخمر لغو . ونذر ذبح ولده : يكفر . وقدم ابن رزين : أن نذر المعصية لغو . وفي نذر صوم يوم الحيض وجه : أنه كنذر صوم يوم العيد . على ما يأتي وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا . وهو للمصنف . وأما إذا نذر صوم يوم النحر ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وعنه : لا يقضي . نقلها حنبل . قال في الشرح : وهي الصحيحة . قاله القاضي . وصححه الناظم . وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب ، كما قال المصنف هنا . قال في الفروع : والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 124 ] وعنه : لا يكفر . وأطلقهما في المحرر . وعنه : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة . وعنه : يصح صومه ويأثم . وقال ابن شهاب : ينعقد بنذر صوم يوم العيد . ولا يصومه ، ويقضي . فتصح منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية . كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه . فينعقد نذره . ويحرم صومه . وكذا الصلاة في ثوب حرير . والطلاق زمن الحيض : صادف التحريم ينعقد على قولهم ، ورواية لنا . كذا هنا . ونذر صوم ليلة لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك : إذا نذرت صوم يوم الحيض . وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع : ونذر صوم الليل منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل ، والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ، ومفردات ابن عقيل : منع وتسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية