(
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ، ولا المعصية . ولا تجب به كفارة ) كما تقدم . وهو رواية مخرجة . قال
الزركشي : في نذر المعصية روايتان .
إحداهما : هو لاغ . لا شيء فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن
نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة .
( ولهذا قال أصحابنا : لو
نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين . فله فعله في غيره . ولا كفارة عليه ) .
[ ص: 123 ] وتقدم كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا
حلف بمباح أو معصية . وذكر
الأدمي البغدادي : أن
نذر شرب الخمر لغو .
ونذر ذبح ولده : يكفر . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أن
نذر المعصية لغو . وفي
نذر صوم يوم الحيض وجه : أنه
كنذر صوم يوم العيد . على ما يأتي وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . وأما إذا
نذر صوم يوم النحر ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقضي . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . قال في الشرح : وهي الصحيحة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه
الناظم . وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال في الفروع : والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكفر . وأطلقهما في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح صومه ويأثم . وقال
ابن شهاب : ينعقد
بنذر صوم يوم العيد . ولا يصومه ، ويقضي . فتصح منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية .
كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه . فينعقد نذره . ويحرم صومه . وكذا
الصلاة في ثوب حرير .
والطلاق زمن الحيض : صادف التحريم ينعقد على قولهم ، ورواية لنا . كذا هنا .
ونذر صوم ليلة لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك : إذا
نذرت صوم يوم الحيض . وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع :
ونذر صوم الليل منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل ، والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ، ومفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : منع وتسليم .