[ ص: 125 ] قوله ( إلا أن
ينذر ذبح ولده ) وكذا
نذر ذبح نفسه ( ففيه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي .
إحداهما : هو كذلك . يعني : أن عليه الكفارة لا غير . وهو المذهب . قال
الشارح : هذا قياس المذهب . ونصره . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه : وهو الأقوى . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والرواية الثانية : يلزمه ذبح كبش . نص عليه . قال
الزركشي : هي أنصهما . وجزم به في الوجيز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ونصرها
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قال " إن فعلته فعلي كذا " أو نحوه ، وقصد اليمين : فيمين ، وإلا فنذر معصية . فيذبح في مسألة الذبح : كبشا . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : عليه أكثر نصوصه . قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين . قال : ولو
نذر طاعة حالفا بها : أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ؟ .
[ ص: 126 ] قال في الفروع : فعلى هذا على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل الآتية يلزمان الناذر . والحالف يجزئه كفارة يمين .
تنبيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وجماعة : ذبح كبشا . وقال جماعة : ذبح شاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : وتارة هذا ، وتارة قال هذا . فائدتان
إحداهما : مثل ذلك لو
نذر ذبح أبيه وكل معصوم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال
الشارح : فإن
نذر ذبح نفسه أو أجنبي : ففيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله روايتان . واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره : على الولد . واختاره في الانتصار ، وقال : ما لم تقس . وقال في عيون المسائل : وعلى قياسه : العم والأخ ، في ظاهر المذهب . لأن بينهم ولاية .
الثانية : لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم : لزمه بعددهم كفارات أو كباش . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تبعه . وعزاه إلى نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق ، على ما تقدم .
تنبيه : على القول بلزوم ذبح كبش ، قيل : يذبحه مكان نذره . قال في الرعاية الكبرى
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . بل يذبح كبشا حيث هو ، ويفرقه على المساكين ، فقطع بذلك .
[ ص: 127 ] وقيل : هو كالهدي . وأطلقهما في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يلزمانه .