قوله ( وإن
نذر الصدقة بألف : لزمه جميعه ) . هذا المذهب .
[ ص: 129 ] قال
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : هذا الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والخلاصة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه ثلثه . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
زاد المنذور على ثلث المال : أجزأه قدر الثلث ، وإلا لزمه كل المسمى . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو الأصح . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .