الثانية : قوله ( الخامس :
نذر التبرر .
كنذر الصلاة والصيام ، والصدقة ، والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، ونحوها من القرب ، على وجه التقرب . سواء نذره مطلقا أو معلقا بشرط يرجوه . فقال " إن شفى الله مريضي ، أو : إن سلم الله مالي فلله علي كذا " ) . قال في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب : بشرط تجدد نعمة أو دفع نقمة .
[ ص: 130 ] قال في المستوعب ، وغيره كطلوع الشمس .