الثالثة : لو
نذر صيام نصف يوم : لزمه يوم كامل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة قياس المذهب . قال في القواعد الأصولية : وفيه نظر . وجزم بالأول في الفروع ، وقال : ويتوجه وجه .
الرابعة : مثل ذلك في الحكم : لو
حلف بقصد التقرب ، مثل ما لو
قال " والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا " على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص : أو
حلف بقصد التبرر . وقيل : ليس هذا بنذر .