الخامسة : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف (
متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله ) بلا نزاع . ويجوز فعله قبله . ذكره في التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه .
والنذر كاليمين . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز
صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف أيضا فيمن
نذر صوم يوم يقدم فلان : لم يجب ، لأن سبب الوجوب القدوم ، وما وجد . وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب
كفارة اليمين والنذر على الفور .