صفحة جزء
الخامسة : ما قاله المصنف ( متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله ) بلا نزاع . ويجوز فعله قبله . ذكره في التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه . والنذر كاليمين . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه أبو الخطاب . لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال القاضي في الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله . وقال القاضي في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان : لم يجب ، لأن سبب الوجوب القدوم ، وما وجد . وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور .

التالي السابق


الخدمات العلمية