السادسة : لو
نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه
[ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين .
أحدهما : لا يلزمه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب .
والثاني : يلزمه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو
وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .