قوله ( وإن
نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد ، أو حيض : أفطر . وقضى وكفر ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفر من غير قضاء . ونقل عنه : ما يدل على أنه إن
صام يوم العيد : صح صومه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة عليه مع القضاء . وقيل : عكسه . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ومن
ابتدأ بنذر صوم كل اثنين ، أو خميس ، أو علقه بشرط يمكن ، فوجد : لزمه . فإن صادف مرضا ، أو حيضا غير معتاد : قضى . وقيل : وكفر كما لو صادف عيدا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكفي الكفارة فيهما . وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد . وقيل : إن صام العيد : صح .
[ ص: 135 ] زاد في الرعاية الكبرى : وقيل يقضي العيد . وفي الكفارة روايتان . انتهى . ذكرهما في الرعاية الكبرى في " باب صوم النذر ، والتطوع " . وفي الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير في " باب النذر "