: فائدة : لو
نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ، ثم جهله . فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : بل يصوم من الأيام مطلقا ، أي يوم كان . وهل عليه كفارة لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين . بخلاف الصلوات الخمس . فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور . والتعيين يسقط بالعذر .
قوله ( وإن
وافق أيام التشريق . فهل يصومه ؟ على روايتين ) . وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه . على ما تقدم في " باب صوم التطوع " . وقد تقدم المذهب فيهما هناك . فالمذهب هنا مثله .