قوله ( وإن
وافق يوم نذره وهو مجنون . فلا قضاء عليه ولا كفارة ) .
[ ص: 140 ] قال في الفروع عمن
نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر : لم يقض ، على الأصح . وكذا قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ،
والزركشي ، وغيرهم . والرعاية الكبرى في موضع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقضي .