صفحة جزء
قوله ( وإن نذر صوم شهر معين ، فلم يصمه لغير عذر : فعليه القضاء وكفارة يمين ) بلا نزاع .

( وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ) بلا نزاع .

( وفي الكفارة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

إحداهما : عليه الكفارة أيضا . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وصححه المصنف ، والناظم ، وغيرهما .

والرواية الثانية : لا كفارة عليه . وعنه في المعذور : يفدي فقط . ذكره الحلواني . فوائد

الأولى : صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور : كفطره . على الصحيح من المذهب .

[ ص: 141 ] وعنه : لا يلزمه كفارة هنا

الثانية : لو جن في الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب . وعنه : يقضيه .

الثالثة : إذا لم يصمه لعذر . أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته . وعنه : له تفريقه . وعنه : وترك مواصلته أيضا .

الرابعة : يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة .

الخامسة : قوله ( وإن صام قبله : لم يجزه ) . بلا نزاع . كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع . كالزكاة . قاله الأصحاب . قال الناظم : ويجزئه فيما فيه نفع سواه كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد

قوله ( وإن أفطر في بعضه لغير عذر : لزمه استئنافه ويكفر ) وهو المذهب . جزم به الخرقي ، وصاحب المنور ، ومنتخب الأدمي واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي : هذه هي المشهورة ، واختيار الخرقي ، وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا .

[ ص: 142 ] فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها . ولا يجوز تأخيره .

( ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف ، والشارح : وهذه الرواية أقيس وأصح . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحاوي .

تنبيه : قال الزركشي : أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين ، هل وجب لضرورة الزمن ؟ وإليه ميل أبي محمد . أو لإطلاق النذر ؟ وإليه ميل الخرقي ، والجماعة . ولهذا لو شرط التتابع بلفظه ، أو نواه : لزمه الاستئناف قولا واحدا . ومما ينبني على ذلك أيضا : إذا ترك صوم الشهر كله ، فهل يلزمه شهر متتابع ، أو يجزئه متفرقا ؟ على الروايتين . ولهاتين الروايتين أيضا : التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر ، وأطلق : هل يلزمه متتابعا أم لا ؟ . وقد تقدم : أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع . وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع . كما هو المشهور عند الأصحاب ثم . انتهى . فائدتان

إحداهما : لو قيد الشهر المعين بالتتابع ، فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر .

الثانية : لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر . على الصحيح من المذهب . قال الشارح : هذا قياس المذهب .

[ ص: 143 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وعنه : لا يكفر . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية