قوله ( وإن
نذر صوم شهر معين ، فلم يصمه لغير عذر : فعليه القضاء وكفارة يمين ) بلا نزاع .
( وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ) بلا نزاع .
( وفي الكفارة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
إحداهما : عليه الكفارة أيضا . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم ، وغيرهما .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المعذور : يفدي فقط . ذكره
الحلواني . فوائد
الأولى :
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور : كفطره . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه كفارة هنا
الثانية : لو جن في الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقضيه .
الثالثة : إذا لم يصمه لعذر . أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له تفريقه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وترك مواصلته أيضا .
الرابعة : يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة .
الخامسة : قوله ( وإن
صام قبله : لم يجزه ) . بلا نزاع . كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع . كالزكاة . قاله الأصحاب . قال
الناظم : ويجزئه فيما فيه نفع سواه كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد
قوله ( وإن
أفطر في بعضه لغير عذر : لزمه استئنافه ويكفر ) وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المنور ، ومنتخب
الأدمي واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال
الزركشي : هذه هي المشهورة ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في الهداية
وابن البنا .
[ ص: 142 ] فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها . ولا يجوز تأخيره .
( ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر ) . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذه الرواية أقيس وأصح .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحاوي .
تنبيه : قال
الزركشي : أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين ، هل وجب لضرورة الزمن ؟ وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد . أو لإطلاق النذر ؟ وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والجماعة . ولهذا لو شرط التتابع بلفظه ، أو نواه : لزمه الاستئناف قولا واحدا . ومما ينبني على ذلك أيضا : إذا
ترك صوم الشهر كله ، فهل يلزمه شهر متتابع ، أو يجزئه متفرقا ؟ على الروايتين . ولهاتين الروايتين أيضا : التفات إلى ما إذا
نوى صوم شهر ، وأطلق : هل يلزمه متتابعا أم لا ؟ . وقد تقدم : أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يشعر بعدم التتابع . وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع . كما هو المشهور عند الأصحاب ثم . انتهى . فائدتان
إحداهما : لو
قيد الشهر المعين بالتتابع ، فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر .
الثانية : لو
أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر . على الصحيح من المذهب . قال
الشارح : هذا قياس المذهب .
[ ص: 143 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكفر . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .