قوله ( وإذا
نذر صوم شهر : لزمه التتابع ) . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي ، ونظم المفردات . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وصححه
الناظم ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية ، وفاقا للأئمة الثلاثة . وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان . قاله في الواضح .
فائدة : لو
قطع تتابعه بلا عذر : استأنفه . ومع عذر : يخير بينه بلا كفارة . أو يبني . قال في الفروع : فهل يتم ثلاثين ، أو الأيام الفائتة ؟ فيه وجهان .
قلت : يقرب من ذلك : إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر . على ما تقدم في باب الإجارة . وتقدم : إذا
فاته رمضان : هل يقضي شهرا . أو ثلاثين يوما ؟ ويكفر . على كلا الوجهين . وفيهما رواية كشهري الكفارة . ذكره غير واحد . وتقدم كلامه في الروضة . وقال في الترغيب : إن
أفطره بلا عذر : كفر . وهل ينقطع فيستأنفه أم لا ؟ فيقضي ما تركه ؟ فيه روايتان .
[ ص: 144 ] وكذا قال في التبصرة وهل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان . واختار
أبو محمد الجوزي : يكفر ويستأنفه .