قوله ( وإن )
( نذر صياما متتابعا ) يعني غير معين . [ ص: 145 ] ( فأفطر لمرض ) يعني يجب معه الفطر ( أو حيض ) ( : قضى لا غير ) هذا إحدى الروايتين . قدمه
ابن منجا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه . وبين أن يبني على صيامه ويكفر . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وقدمه في الشرح ، والفروع .
قوله ( وإن
أفطر لغير عذر : لزمه الاستئناف ) بلا نزاع ، بلا كفارة .
قوله ( وإن
أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ،
والزركشي .
أحدهما : لا ينقطع التتابع . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والثاني : ينقطع التتابع بذلك . قال
ابن منجا : ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة ، كما تقدم .
قلت : وهو ظاهر كلام [
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي و ] أكثر الأصحاب ، لعدم تفريقهم في ذلك . قال
الزركشي : ولنا وجه ثالث : يفرق بين المرض والسفر . ففي المرض : يخير . وفي السفر : يتعين الاستئناف . انتهى .
تنبيه : دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا . لكن مراده بالمرض
[ ص: 146 ] هنا : المرض غير المخوف . ومراده بالمرض في المسألة الأولى : المرض المخوف الموجب للفطر . ذكره
ابن منجا في شرحه .