قوله ( وإن
نذر صياما ، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم مسكين ) . يعني : يطعم ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات . ويحتمل أن يكفر . ولا شيء عليه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية كغير الصوم . قال في الحاوي : وهو أصح عندي . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو أصح . قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد . ويتخرج أن لا يلزمه كفارة . وفي النوادر احتمال يصام عنه . وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف .
[ ص: 147 ] فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو
نذره في حال عجزه عنه . قاله الأصحاب . وقيل : لا يصح نذره . نقل
أبو طالب :
ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه : ففيه كفارة يمين . وتقدمت رواية
الشالنجي . قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه . قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه . وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي . قال : وكذا أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، يعني : به
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال :
القادر على فعل المنذور يلزمه . وإلا فله أن يكفر . انتهى . فأما إن
نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج ، فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق . وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه . وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه : أن
يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه . وذلك لا يمنع صحة الضمان . كما لو
نذر ألف حجة ، والصدقة بمائة ألف دينار ، ولا يملك قيراطا : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه . انتهى . وقيل : لا ينعقد
نذر العاجز .
الثانية : لو
نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه : فليس عليه إلا الكفارة .