قوله ( وإن )
( نذر المشي إلى بيت الله تعالى ، أو موضع من الحرم ) . أو مكة وأطلق ( لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة ) . لأنه مشي إلى عبادة . والمشي إلى العبادة أفضل . ومراده ومراد غيره : يلزمه المشي ، ما لم ينو إتيانه . لا حقيقة المشي .
[ ص: 148 ] صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
فائدة : حيث لزمه المشي أو غيره ، فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه . نص عليه . وقطع به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إجماعا ، محتجا به وبما لو نذر من محله : لم يجز من ميقاته ، على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته . وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا رمى الجمرة فقد فرغ . وقال أيضا : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى . قال في الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح .
تنبيه : مفهوم قوله " أو موضع من
الحرم " لو
نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك . ويكون كنذر المباح . وهو كذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .