صفحة جزء
فائدة : لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا . ذكره القاضي أبو الحسين .

قوله ( فإن ترك المشي لعجز أو غيره ( نذر المشي إلى بيت الله ) : فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وعنه : عليه دم .

[ ص: 149 ] ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب . وعنه : لا كفارة عليه . ذكرها ابن رزين . وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور . كتفريقه صوما متتابعا .

قوله ( وإن نذر الركوب ، فمشى ( نذر المشي إلى بيت الله ) . ففيه الروايتان ) . يعني : المتقدمتان . وهما : هل عليه كفارة يمين ، أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما . لأن الركوب في نفسه غير طاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية