فائدة : لو
نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا . ذكره
القاضي أبو الحسين .
قوله ( فإن
ترك المشي لعجز أو غيره ( نذر المشي إلى بيت الله ) : فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه دم .
[ ص: 149 ] ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة عليه . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور . كتفريقه صوما متتابعا .
قوله ( وإن
نذر الركوب ، فمشى ( نذر المشي إلى بيت الله ) . ففيه الروايتان ) . يعني : المتقدمتان . وهما : هل عليه كفارة يمين ، أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما . لأن الركوب في نفسه غير طاعة .