الثانية : لو
نذر المشي إلى مسجد المدينة ، أو الأقصى : لزمه ذلك . والصلاة فيه . قاله الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه أن مرادهم : لغير المرأة . لأفضلية بيتها . وإن عين مسجدا غير حرم : لزمه عند وصوله ركعتان . ذكره في الواضح . واقتصر عليه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو
نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة : لم يلزمه إتيانه . وإن
نذر الصلاة فيه ( مسجد المدينة ) : لزمته الصلاة دون المشي . ففي أي موضع صلى أجزأه . قالا : ولا نعلم فيه خلافا .