صفحة جزء
الثانية : لو نذر المشي إلى مسجد المدينة ، أو الأقصى : لزمه ذلك . والصلاة فيه . قاله الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه أن مرادهم : لغير المرأة . لأفضلية بيتها . وإن عين مسجدا غير حرم : لزمه عند وصوله ركعتان . ذكره في الواضح . واقتصر عليه في الفروع . قال المصنف ، والشارح : لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة : لم يلزمه إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه ( مسجد المدينة ) : لزمته الصلاة دون المشي . ففي أي موضع صلى أجزأه . قالا : ولا نعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية