قوله ( وإن
نذر الطواف على أربع : طاف طوافين . نص عليه ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا بدل واجب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه طواف واحد على رجليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه . ولا يلزمه على يديه . وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاوي الصغير والقواعد الأصولية ، والفروع .
[ ص: 151 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : بناء على ما تقدم . وقالا : قياس المذهب : لزوم الكفارة ، لإخلاله بصفة نذره . وإن كان غير مشروع . فوائد
الأولى : مثل المسألة في الحكم : لو
نذر السعي على الأربع . ذكره في المبهج والمستوعب . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : وكذا لو
نذر طاعة على وجه منهي عنه .
كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا . أو
نذرت المرأة الحج حاسرة . وفاء بالطاعة . قال في القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع . وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . قال في الرعاية الكبرى : فإن قال " حافيا حاسرا " كفر ولم يفعل الصفة . وقيل : يمشي منذ أحرم . انتهى .