صفحة جزء
الثانية : لو نذر الطواف . فأقله : أسبوع . ولو نذر صوما ، فأقله : يوم . ولو نذر صلاة : لم يجزئه أقل من ركعتين . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجزئه ركعة . وأطلقهما في الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية