صفحة جزء
الثالثة : قال في الفروع . لو نذر الحج العام ، فلم يحج . ثم نذر أخرى في العام [ ص: 152 ] الثاني . فيتوجه أنه يصح . ويبدأ بالثانية لقوتها . ويكفر لتأخير الأولى . وفي المعذور الخلاف . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية