[ ص: 157 ] قوله ( وإن
طلب ، فالأفضل : أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ) . يعني : إذا وجد غيره وطلب هو . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقال
ابن حامد : الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في المحرر . وقيل : الأفضل الإجابة إليه مع خموله . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المذهب ، والكافي ،
والشارح . وقال
ابن حامد : إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ، فالأولى : له التولية ليرجع إليه في ذلك ، ويقوم الحق به ، وينتفع به المسلمون . وإن كان مشهورا في الناس بالعلم ، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك . انتهيا . فلعل
ابن حامد له قولان . وقد حكاهما في الفروع ، وغيره قولين . وقيل : الإجابة أفضل مع خموله وفقره .