فائدتان
إحداهما : يحرم
بذل المال في ذلك . ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ قال في الفروع : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب : أنه لا يكره تولية الحريص ، ولا ينفي أن غيره أولى . قال : ويتوجه وجه .
[ ص: 158 ] قلت : هذا التوجيه هو الصواب .
الثانية : تصح
ولاية المفضول مع وجود الأفضل . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح إلا لمصلحة .