فائدة . قوله (
ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ) قال الأصحاب " وفخذيه عن ساقيه " وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره . فإن آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله ، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ، على الصحيح من المذهب ، ولم يقيده جماعة بالطول ، بل أطلقوا ، وقيل : يعتمد في النفل دون الفرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره .
فوائد . منها : يستحب أن
يفرق بين رجليه حال قيامه ، ويراوح بينهما في النفل والفرض ، ويأتي ذلك عند قوله يكره التراوح بأتم من هذا ، وقال في المستوعب :
يكره أن يلصق كعبيه .