صفحة جزء
قوله ( ومن شرط صحتها : معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ، ومشافهته بالولاية ، أو مكاتبته بها ، واستشهاد شاهدين على توليته ) . قدم المصنف أنه يشترط في ولايته : إما بالمكاتبة . وإما المشافهة ، واستشهاد شاهدين على ذلك فقط . وهذا أحد الوجهين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس ، في تذكرته . وقال القاضي : تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا . فتستفيض فيه أخبار بلد الإمام . وهذا المذهب . قال في الفروع : والأصح تثبت بالاستفاضة . وجزم به في المحرر ، ونهاية ابن رزين ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز ، والشرح . وهو عجيب منه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به المصنف في أول " كتاب الشهادات " . تنبيهان أحدهما : حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون . وأطلق الأدمي الاستفاضة . وظاهره مع البعد . [ ص: 159 ] قال في الفروع : وهو متجه . قلت : وهو الصواب . والعمل عليه في الغالب . وهو قول أصحاب أبي حنيفة .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط . وهو احتمال للقاضي في التعليق . ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية