قوله
( وهل تشترط عدالة المولي ؟ ) بكسر اللازم ، اسم فاعل ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ; والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المحرر ، في نائب الإمام . قال في الرعايتين ، والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل : الروايتان في نائب الإمام دونه .
إحداهما : لا تشترط . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والنظم في الإمام . وصححه في النظم ، وغيره .
والرواية الثانية : لا تشترط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تشترط العدالة في سوى الإمام .
[ ص: 160 ] وتقدم كلامه في الرعايتين ، والحاوي . ثم قال في الرعاية : إن قلنا الحاكم نائب الشرع : صحت منهما . وإلا فلا .
قلت : في الإمام وجهان : هل تصرفه بطريق الوكالة ، أو الولاية ؟ . اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الأول . وقال في الوجيز . وإذا
كان المولي نائب الإمام : لم تشترط عدالته .