قوله ( فأما
جباية الخراج وأخذ الصدقة : فعلى وجهين ) . ومحلهما إذا لم يختصا بعامل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
أحدهما : يستفادان بالولاية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . كما تقدم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع
والوجه الثاني : لا يستفادان بها . وهو ظاهر كلامه في المنور ، ومنتخب
الأدمي .
[ ص: 165 ] وقيل : لا يستفاد الخراج فقط .
تنبيه : مفهوم قوله " استفاد بها النظر في عشرة أشياء " أنه لا يستفيد غيرها . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعة والمشترين ، وإلزامهم باتباع الشرع . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا . بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف . ونقل
أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب . وليس له المواريث والوصايا . والفروج والحدود . إنما يكون هذا إلى القاضي .