قوله
( وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة ) . هذا المذهب مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والحاوي . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مع الحاجة بقدر عمله .
قوله ( فأما مع عدمها : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر .
أحدهما : له ذلك . وله أخذه . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح والنظم ، والتصحيح ، وتصحيح المحرر ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره .
[ ص: 166 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : واختار جماعة : وبدون حاجة .
والوجه الثاني : ليس له ذلك . ولا له أخذه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقيل : له الأخذ إن لم يتعين عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر .