فوائد
الأولى : حيث جوزنا
جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد ، لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم : قدم قول صاحب الحق . وهو الطالب . ولو طلب حكم النائب أجيب . فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق : اعتبر أقرب الحكمين . ثم القرعة . وقيل : يعتبر اتفاقهما . وقال في الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وقال في الترغيب : إن تنازعا أقرع .
[ ص: 169 ] قال في القاعدة الأخيرة : لو
اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه . قدم المدعي فإن تساويا في الدعوى . اعتبر أقرب الحاكمين إليهما . فإن استويا : أقرع بينها . وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والأول أشبه بقولنا .