الثانية : قال في الرعاية الكبرى :
ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه . ذكره في مكانين من هذا الباب . وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة : احتمل وجهين . انتهى .
قلت : الصواب الجواز . وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا ، والحاوي الصغير . قال
الناظم : وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح ، فقد أحسن مع صحة ذلك . وإلا لم يصح قال في الفروع في " باب الوكالة " ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع . وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه . وإلا انبنى على أنه : هل يستنيب فيما لا يملكه ،
كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه ؟ انتهى . وقال
القاضي جمال الدين المرداوي ، صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من جوز المناقلة : لا يجوز أن يستنيب من غير أهل مذهبه . قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب إلا
ابن حمدان في رعايتيه . انتهى .