الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : لا يجوز أن
يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه . قالا : وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . ولا نعلم فيه خلافا .
[ ص: 170 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
من أوجب تقليد إمام بعينه : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . قال : وإن قال : ينبغي ، كان جاهلا ضالا . قال :
ومن كان متبعا لإمام ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى : فقد أحسن . ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام . وقال أيضا : بل تجب . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله نص عليه . انتهى . ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي .