قوله ( فإن )
( مات المولي ) بكسر اللازم ( أو عزل المولى ) بفتحها ( مع صلاحيته ) : ( لم تبطل ولايته في أحد الوجهين ) . إذا مات المولي بكسر اللازم فهل ينعزل المولى ؟ فيه وجهان . أطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما
ابن منجا في شرحه .
أحدهما : لا ينعزل . وهو المذهب . صححه في الترغيب ، والنظم ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الشارح : والأولى إن شاء الله تعالى أنه لا ينعزل قولا واحدا . انتهى . قال
الزركشي في " باب نكاح أهل الشرك " في مسألة نكاح المحرم : المشهور لا ينعزل بموته .
والوجه الثاني : ينعزل كما لو كان الميت ، أو العازل قاضيا .
[ ص: 171 ] وقال في الرعاية ، إن قلنا : الحاكم نائب الشرع : لم ينعزل . وإن قلنا : هو نائب من ولاه : انعزل . وأما إذا عزل الإمام أو نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل ، وتبطل ولايته ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا .
أحدهما : لا تبطل ولايته . ولا ينعزل . وهو الصحيح من المذهب . جزم به
الأدمي في منتخبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمحرر . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
والوجه الثاني : تبطل ولايته وينعزل . صححه في التصحيح ، والنظم . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وجزم به في الوجيز . قال في الفروع : واختاره جماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : كالولي . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كعقد وصي وناظر عقدا جائزا ، كوكالة وشركة ، ومضاربة . انتهى . ومنشأ الخلاف : أن
القضاة هل هم نواب الإمام ، أوالمسلمين ؟ فيه وجهان معروفان ذكرهما في القواعد الفقهية ، وغيره .
أحدهما : هم نواب المسلمين . فعليه : لا ينعزلون بالعزل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
والثاني : هم نواب الإمام . فينعزلون بالعزل .
[ ص: 172 ] فوائد الأولى : مثل ذلك في الحكم : كل عقد لمصلحة المسلمين ، كوال ، ومن ينصب لجباية مال وصرفه ، وأمير الجهاد ، ووكيل بيت المال والمحتسب . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . وقال أيضا في الكل : لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه . وقال في الرعاية : في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه ثالثها : إن استخلفهم بإذن من ولاه ، وقيل : وقال استخلف عنك : انعزلوا انتهى . ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل . وفيه احتمال .