وقوله ( وإذا
قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان ، وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته : لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجهالة المولى منهما . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح بأنه علق الولاية بشرط . ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر " أميركم زيد " . قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط .
[ ص: 176 ] وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : ويصح
تعليق القضاء والإمارة بالشرط . وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في " باب الموصى إليه " .