صفحة جزء
وقوله ( وإذا قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان ، وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته : لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجهالة المولى منهما . ذكره القاضي وغيره . وعلله المصنف ، وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط . ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر " أميركم زيد " . قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط . [ ص: 176 ] وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط . وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في " باب الموصى إليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية