قوله ( مجتهدا ) . هذا المذهب المشهور . وعليه معظم الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يشترط
كونه مجتهدا إجماعا .
[ ص: 178 ] وقال : أجمعوا أنه
لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل . فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . وقال في الإفصاح : الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في خطبة المغني : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة . فإن اختلافهم رحمة ، واتفاقهم حجة قاطعة . قال بعض الحنفية : وفيه نظر . فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم . قال في الفروع : وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ما فهمه هذا الحنفي . انتهى واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة . واختار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا .
قلت : وعليه العمل من مدة طويلة ، وإلا تعطلت أحكام الناس وقيل في المقلد : يفتي ضرورة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن
ابن شاقلا اعترض عليه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث . فقال : إن كنت لا أحفظه ، فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقتضي هذا أنه كان يقلد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله لمنعه الفتيا بلا علم . قال بعض الأصحاب : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم عنه
[ ص: 179 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار من الأصحاب : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله يفتي بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا منه مبالغة في فضله . وظاهر نقل
عبد الله : يفتي غير مجتهد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحمله
الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة . فعلى هذا : يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك . قال في الفروع : وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه . لأنه مقلد ، وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه . فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد . انتهى . وقال في أصوله : قال بعض أصحابنا :
مخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع .