فوائد منها : لو
أداه اجتهاده إلى حكم : لم يجز له تقليد غيره إجماعا . ويأتي هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول الباب الذي يليه في قوله " ولا يقلد غيره . وإن كان أعلم منه " . وإن
لم يجتهد : لم يجز أن يقلد غيره أيضا مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية
الفضل بن زياد . قال
ابن مفلح في أصوله : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . اختاره
الشيرازي ، وقال : مذهبنا جواز
تقليد العالم للعالم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا . نقله في الحاوي الكبير في الخطبة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مع ضيق الوقت . وقيل : يجوز لأعلم منه . وذكر
أبو المعالي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقلد صحابيا ، ويخير فيهم . ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقط . وفي هذه المسألة : للعلماء عدة أقوال غير ذلك . وتقدم نظيرهما في " باب استقبال القبلة " . وقال في الرعاية : يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصح