وقوله ( وإن
تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكماه بينهما . فحكم : نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد ، والنكاح واللعان في ظاهر كلامه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 198 ] وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة . وقدمه في النظم . وقاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينفذ في قود ، وحد قذف ، ولعان ، ونكاح . وأطلق الروايتين في المحرر . وأطلق الخلاف في الكافي . وقال في الفروع : وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم ، لا إمام . وقال : إن حكم أحدهما خصمه ، أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية : جاز . وقال : يكفي وصف القصة له . قال في الفروع : يؤيده قول
أبي طالب : نازعني ابن عمي الآذان . فتحاكمنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فقال : اقترعا . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكارا ، وبقية الفسوخ كإعسار . وقد يتصادقان . فيكون الحكم إنشاء لا ابتداء . ونظيره : لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة . انتهى . فعلى المذهب : يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول ، وتنفيذه كحاكم الإمام ، وليس له حبس في عقوبة ، ولا استيفاء قود ، ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصي بحكمه . قاله في الرعايتين ، وزاد في الصغرى : وليس له أن يحد .
[ ص: 199 ] فائدتان إحداهما : لو
رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم : فله ذلك . وإن رجع بعد شروعه ، وقبل تمامه : ففيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الكبرى .
أحدهما : له ذلك . الثاني : ليس له ذلك . انتهى .
قلت : وهو الصواب . وصححه في النظم . واختار في الرعاية الكبرى : إن أشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في الحكم : فليس لأحدهما الرجوع .
الثانية : قال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن
يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة ، وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبيد وإماء . وأشباه ذلك . انتهى .