[ ص: 200 ] باب
أدب القاضي قوله ( ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ، ولينا من غير ضعف ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وظاهر الفصول يجب ذلك .
قوله ( حليما ذا أناة وفطنة ) . قد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في موضع من كلامه : إنه يشترط في الحاكم : أن لا يكون بليدا . وهو الصواب .
قوله ( بصيرا بأحكام الحكام قبله ) . بلا نزاع .
وقوله ( ورعا عفيفا ) . فهذا منه بناء على الصحيح من المذهب ، من أنه لا يشترط في القاضي : أن يكون ورعا ، وإنما يستحب ذلك فيه . وتقدم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجماعة من الأصحاب اشترطوا ذلك فيه . وهو الصواب فائدتان
إحداهما : لو افتات عليه خصم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : له تأديبه والعفو عنه . وقال في الفصول : يزجره . فإن عاد : عزره . واعتبره بدفع الصائل والنشوز . وقال في الرعاية : وينتهره ، ويصيح عليه قبل ذلك . قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك وظاهره : ولو لم يثبت ببينة . لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم ؟ فيه نظر كالإقرار فيه وفي غيره ،
[ ص: 201 ] أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك . لكثرة المتظلمين على الحكام وأعدائهم . فجاز فيه وفي غيره . ولهذا شق رفعه إلى غيره . فأدبه بنفسه حتى إنه حق له .
قلت : فيعايى بها . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا : إن شق رفعه إلى الحاكم لا يرفع .
الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : له أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه . وإن استحق التعزير عزره بما يرى .
قوله ( وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ) . هذا المذهب . أعني أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يأمرهم بتلقيه .
قلت : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .
قوله ( ويدخل البلد يوم الاثنين ، أو الخميس ، أو السبت ) . وهو المذهب . يعني : أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر جماعة من الأصحاب : يدخل يوم الاثنين . فإن لم يقدر : فيوم الخميس
[ ص: 202 ] منهم : صاحب المذهب . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : فإن لم يقدر أن يدخل يوم الاثنين : فيوم الخميس أو السبت . قال في التبصرة : يدخل ضحوة ، لاستقبال الشهر . قال في الفروع : وكأن استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار . ولم ينكرها الأصحاب .