صفحة جزء
قوله ( يفترش رجله اليسرى ، ويجلس عليها وينصب اليمنى ) هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير ، وعليه الجمهور ، وجمهورهم قطع به ، وقال ابن الزاغوني في الواضح : يفعل ذلك ، أو يضجعهما تحت يسراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية