قوله (
ولا يسار أحدهما ، ولا يلقنه حجته ، ولا يضيفه ) يعني : يحرم عليه ذلك . قاله الأصحاب .
[ ص: 207 ] قوله ( ولا يعلمه كيف يدعي ؟ في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي . وفي الآخر : يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح
ابن منجا .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يلزم ذكره . فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد ، أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعي : فله أن يسأل عنه ليحترز عنه . قوله (
وله أن يشفع إلى خصمه ، لينظره ، أو يضع عنه ، ويزن عنه ) .
ويحوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعلمه . ويجوز له أن يشفع ليضع عنه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : له ذلك على الأصح . قال في تجريد العناية : له ذلك على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له ذلك . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والكافي . ويجوز له أن يزن عنه أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى : لا يجوز ذلك . وما هو تبعيد .
[ ص: 208 ] قوله ( وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ، ويشاورهم فيما يشكل عليه ) . من استخراج الأدلة . وتعرف الحق بالاجتهاد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ما أحسنه لو فعله الحكام ، يشاورون وينتظرون . فإن اتضح له حكم وإلا أخره .