قوله (
ولا يقلد غيره ، وإن كان أعلم منه ) . ويحرم عليه أن يقلد غيره . على الصحيح من المذهب ، وإن كان أعلم منه نقل
ابن الحكم : عليه أن يجتهد . ونقل
أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا . وعليك بالأثر . وقال
للفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال . فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز تقليد العالم . قال : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ، ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الماء والتراب . فلا ضرورة إلى التقليد . وقال في الرعاية الكبرى : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته : احتمل وجهين .
[ ص: 209 ] وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله . فائدة :
لو حكم ولم يجتهد ، ثم بان بأنه حكم بالحق : لم يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في القصر من الفصول . قلت : لو خرج الصحة على قول
القاضي أبي الحسين ، فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور ، وتوضأ من واحد فقط ، فظهر أنه الطهور : لكان له وجه .