قوله ( فإن كان
حبس في تهمة ، أو افتيات على القاضي قبله : خلي سبيله ) .
[ ص: 218 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني والشرح والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لأن المقصود بحبسه التأديب . وقد حصل وقال
ابن منجا : لأن بقاءه في الحبس ظلم .
قلت : في هذا نظر . وقال في المحرر ، وغيره : وإن حبسه تعزيرا أو تهمة : خلاه ، أو بقاه بقدر ما يرى . وكذا قال في الفروع ، وغيره .
قلت : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق . وتعليل
الشارح يدل عليه . قوله ( فإن
لم يحضر له خصم ، وقال : حبست ظلما ، ولا حق علي ، ولا خصم لي : نادى بذلك ثلاثا . فإن حضر له خصم ، وإلا أحلفه وخلى سبيله ) . وكذا قال في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم وأقره
الشارح ،
وابن منجا على ذلك . وقال في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : نودي بذلك ولم يذكروا " ثلاثا " .
قلت : يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث : أنه يشتهر بذلك ، ويظهر له غريم إن كان ، في الغالب . ومراد من لم يقيد : أنه ينادي عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم . ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث .
[ ص: 219 ] فيكون المعنى في الحقيقة واحدا . وكلامهم متفق . لكن حكي في الرعايتين القولين . وقدم عدم التقييد بالثلاث . فظاهره : التنافي بينهما . فوائد
الأولى :
لو كان خصمه غائبا : أبقاه حتى يبعث إليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : يخلي سبيله كما لو جهل مكانه ، أو تأخر بلا عذر .
قلت : وهو ضعيف . وقال في الفروع :
والأولى : أن لا يطلقه إلا بكفيل . واختاره في الرعايتين .
قلت : وهو عين الصواب . إذا قلنا : يطلق .
الثانية : لو
حبس بقيمة كلب ، أو خمر ذمي . فقيل : يخلي سبيله . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : إن صدقه غريمه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه
الشارح . وهو ظاهر ما قدمه في المغني . وقيل : يبقى . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يقف ليصطلحا على شيء . وجزم في الفصول : أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد .
[ ص: 220 ]
الثالثة : إطلاق الحاكم المحبوس من الحبس أو غيره : حكم . جزم به في الرعاية ، والفروع . وكذا أمره بإراقة نبيذ . ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب . وتقدم في " باب الصلح " أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره : يمنع الضمان . لأنه كإذن الجميع . ومن منع ، فلأنه ليس له عنده أن يأذن . لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف . ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك . ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف ، وإن ضمن له لعدمها . ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه : كاف بلا خلاف . وسبق كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن الحاكم ليس هو الفاسخ . وإنما يأذن له ويحكم له . فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ ، فعقد أو فسخ : لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته ، بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسح فهو فعله . وهل فعله حكم ؟ فيه الخلاف المشهور . انتهى . وقال في الرعاية : وإن ثبت عليه قود لزيد . فأمر بقتله ، ولم يقل " حكمت به " أو أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون . ولم يقل " حكمت به " احتمل وجهين . وكذا حبسه وإذنه في القتل وأخذ الدين . انتهى .