قوله ( فإن كان 
حبس في تهمة ، أو افتيات على القاضي قبله   : خلي سبيله ) .  
[ ص: 218 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني والشرح والوجيز ، وشرح 
ابن منجا  ، وغيرهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : لأن المقصود بحبسه التأديب . وقد حصل وقال 
ابن منجا    : لأن بقاءه في الحبس ظلم . 
قلت    : في هذا نظر . وقال في المحرر ، وغيره : وإن حبسه تعزيرا أو تهمة : خلاه ، أو بقاه بقدر ما يرى . وكذا قال في الفروع ، وغيره . 
قلت    : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق . وتعليل 
الشارح  يدل عليه . قوله ( فإن 
لم يحضر له خصم ، وقال : حبست ظلما ، ولا حق علي ، ولا خصم لي   : نادى بذلك ثلاثا . فإن حضر له خصم ، وإلا أحلفه وخلى سبيله ) . وكذا قال في الوجيز ، ومنتخب 
الأدمي  ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم وأقره 
الشارح  ، 
وابن منجا  على ذلك . وقال في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : نودي بذلك ولم يذكروا " ثلاثا " . 
قلت    : يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث : أنه يشتهر بذلك ، ويظهر له غريم إن كان ، في الغالب . ومراد من لم يقيد : أنه ينادي عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم . ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث .  
[ ص: 219 ] فيكون المعنى في الحقيقة واحدا . وكلامهم متفق . لكن حكي في الرعايتين القولين . وقدم عدم التقييد بالثلاث . فظاهره : التنافي بينهما . فوائد 
الأولى : 
لو كان خصمه غائبا   : أبقاه حتى يبعث إليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : يخلي سبيله كما لو جهل مكانه ، أو تأخر بلا عذر . 
قلت    : وهو ضعيف . وقال في الفروع : 
والأولى : أن لا يطلقه إلا بكفيل . واختاره في الرعايتين . 
قلت    : وهو عين الصواب . إذا قلنا : يطلق . 
الثانية : لو 
حبس بقيمة كلب ، أو خمر ذمي   . فقيل : يخلي سبيله . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : إن صدقه غريمه . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وقدمه 
الشارح    . وهو ظاهر ما قدمه في المغني . وقيل : يبقى . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يقف ليصطلحا على شيء . وجزم في الفصول : أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد .  
[ ص: 220 ] 
الثالثة : إطلاق الحاكم المحبوس من الحبس أو غيره : حكم . جزم به في الرعاية ، والفروع . وكذا أمره بإراقة نبيذ . ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب . وتقدم في " باب الصلح " أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره : يمنع الضمان . لأنه كإذن الجميع . ومن منع ، فلأنه ليس له عنده أن يأذن . لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف . ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك . ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف ، وإن ضمن له لعدمها . ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه : كاف بلا خلاف . وسبق كلام 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أن الحاكم ليس هو الفاسخ . وإنما يأذن له ويحكم له . فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ ، فعقد أو فسخ : لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته ، بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسح فهو فعله . وهل فعله حكم ؟ فيه الخلاف المشهور . انتهى . وقال في الرعاية : وإن ثبت عليه قود لزيد . فأمر بقتله ، ولم يقل " حكمت به " أو أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون . ولم يقل " حكمت به " احتمل وجهين . وكذا حبسه وإذنه في القتل وأخذ الدين . انتهى .