الخامسة : قوله ( ثم
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف ) . بلا نزاع . وكذا الوصايا . فلو نفذ الأول وصيته : لم يعد له ، لأن الظاهر معرفة أهليته . لكن يراعيه قال في الفروع : فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصيه وغيرها حكم . خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله ، يقبله حاكم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك . وأن له إثبات خلافه . وقد ذكر الأصحاب : أنه إذا بان فسق الشاهد : يعمل بعلمه في عدالته أو يحكم . وقال في الرعايتين هنا : وينظر في أموال الغياب . زاد في الرعاية الكبرى : وكل ضالة ولقطة ، حتى الإبل ونحوها . انتهى . وقد ذكر الأصحاب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في أواخر الباب الذي بعد هذا : إذا
ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب . وله مال في ذمة فلان ، أو دين عليه . وثبت ذلك : أنه يأخذ مال الغائب . على الصحيح من المذهب . ويدفع إلى الأخ الحاضر نصيبه . وتقدم في " باب ميراث المفقود " أن
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : إذا حصل لأسير من وقف شيء : تسلمه ، وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه . واقتصر عليه في الفروع .
السادسة : من كان من أمناء الحاكم للأطفال ، أو الوصايا التي لا وصي لها . ونحوه بحاله : أقره . لأن الذي قبله ولاه . ومن فسق : عزله . ويضم إلى الضعيف أمينا . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما .
[ ص: 223 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الفروع : ويتوجه أنها . مسألة النائب . وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف ، وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا . وله إبداله .
تنبيه :
ظاهر قوله ( ثم ينظر في حال القاضي قبله ) . وجوب النظر في أحكام من قبله . لأنه عطفه على النظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف . وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره . وهو ظاهر الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : له النظر في ذلك من غير وجوب . وهو المذهب . قال في الفروع : وله في الأصح النظر في حال من قبله . قال
الزركشي : وقوة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تقتضي : أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله وهو ظاهر المحرر . وقدمه
الزركشي . وجزم به في الشرح . وقيل : ليس له النظر في حال من قبله ألبتة . قوله ( فإن
كان ممن يصلح للقضاء : لم ينقض من أحكامه ، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة ) . كقتل المسلم بالكافر . نص عليه ، فيلزمه نقضه . نص عليه . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة ، سواء كانت متواترة أو آحادا . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 224 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة . قوله ( أو إجماعا ) . الإجماع إجماعان : إجماع قطعي ، وإجماع ظني . فإذا
خالف حكمه إجماعا قطعيا : نقض حكمه قطعا . وإن لم يكن قطعيا : لم ينقض . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : ينقض . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكلام الوجيز ، والشرح ، وغيرهم من الأصحاب .
تنبيه :
صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : ينقض إذا
خالف قياسا جليا ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله . واختاره في الرعايتين . وقال : أو خالف حكم غيره قبله . قال : وكذا ينقض من حكم بفسقه ، وحاكم متول غيره . وقيل : إن خالف قياسا ، أو سنة ، أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق نقضه . وإن كان في حق آدمي : لم ينقضه إلا بطلب ربه . وجزم به في المجرد ، والمغني ، والشرح .
فائدة :
لو حكم بشاهد ويمين : لم ينقض .
[ ص: 225 ] وذكره
القرافي إجماعا . وينقض حكمه بما لم يعتقده ، وفاقا للأئمة الأربعة . وحكاه
القرافي أيضا إجماعا . وقال في الإرشاد : وهل ينقض بمخالفة قول صاحب ؟ يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص ، وإلا فلا . قال في القاعدة الثامنة والستين : لو
حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره : أثم وعصى بذلك . ولم ينقض حكمه ، إلا أن يكون مخالفا لنص صريح . ذكره
ابن أبي موسى . وقال
السامري : ينقض حكمه . نقل
ابن الحكم : إن أخذ بقول صحابي ، وأخذ آخر بقول تابعي . فهذا يرد حكمه . لأنه حكم تجوز وتأول الخطأ . ونقل
أبو طالب : فأما إذا أخطأ بلا تأويل ، فليرده . ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق .