وقوله ( وإن
كان ممن لا يصلح : نقض أحكامه ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . نقل
عبد الله : إن لم يكن عدلا ، لم يجز حكمه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر . ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور .
[ ص: 226 ] وقدمه في الترغيب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا ، حيث أطلق : أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من مدد . ولا يسع الناس غيره . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمهما الله . وأما إذا خالفت الصواب : فإنها تنقض بلا نزاع . قال في الرعاية : ولو ساغ فيها الاجتهاد . فائدتان
إحداهما : حكمه بالشيء حكم يلازمه . ذكره الأصحاب في المفقود . قال في الفروع : ويتوجه وجه . يعني : أن الحكم بالشيء لا يكون حكما بلازمه . وقال في الانتصار في لعان عبد ، في إعادة فاسق شهادته لا تقبل . لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له . فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد ، لإلغاء قولهما . وقال في الانتصار أيضا في شهادة في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول . فإن سبب الأول الفسق ، وزال ظاهرا ، لقبول سائر شهاداته . وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها : لم يكن نقضا للقضاء الأول ، بل ردت للتهمة . لأنه صار خصما فيه . فكأنه شهد لنفسه ، أو لوليه . وقال في المغني : رد شهادة الفاسق باجتهاده . فقبولها نقض له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن الحكم قد مضى ، والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم .
[ ص: 227 ] وإن حكم ببينة خارج ، أو جهل علمه بينة داخل : لم ينقض . لأن الأصل جريه على العدل والصحة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني في آخر فصول " من ادعى شيئا في يد غيره " . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، يعني بنقضه .
الثانية : ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به . على ما ذكروه في صفة السجل وفي كتاب القاضي على ما يأتي . وكلام القاضي هناك يخالفه . قال ذلك في الفروع . وقد دل كلامه في الفروع في " باب كتاب القاضي إلى القاضي " أن في الثبوت خلافا : هل هو حكم أم لا ؟ بقوله في أوائل الباب : فإن حكم المالكي للخلاف في العمل بالخط : فلحنبلي تنفيذه . وإن لم يحكم المالكي ، بل قال " ثبت كذا " فكذلك . لأن الثبوت عند المالكي حكم . ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه . وإلا فالخلاف . ويأتي في آخر الباب الذي يليه : هل تنفيذ الحاكم حكم ، أم لا ؟