وهو قوله " وإن
ادعى إنسان : أن الحاكم حكم له ، فصدقه : قبل قول الحاكم "
[ ص: 233 ] فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لا يتهم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . نقله
الزركشي .
تنبيه :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028القاضي مجد الدين : قبول قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر . فلو
حكم حنفي برجوع واقف على نفسه . فأخبر حاكم حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور : لم يقبل . نقله
القاضي محب الدين في حواشي الفروع . وقال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده . وقال
القاضي محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء : قبول قوله . فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ، ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن عادة : كان متجها . لوقوع الريبة ، لمخالفته للعادة . انتهى .
قلت : ليس الأمر كذلك . بل يرجع إلى صفة الحاكم . ويدل عليه ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . على ما تقدم فوائد
الأولى : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كتابه في غير عمله ، أو بعد عزله : كخبره . ويأتي ذلك أيضا .
الثانية : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : أمير الجهاد ، وأمين الصدقة ، وناظر الوقف قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به
[ ص: 234 ]
الثالثة : لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما : عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الرعاية : عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .
الرابعة : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما ، وفي عمل أحدهما . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
ابن حمدان . وصححه في النظم . قال
الزركشي : وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد . وقدمه في الشرح ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
والزركشي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله ، فيعمل به إذا بلغ عمله . وجاز حكمه بعلمه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والترغيب . ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر : فوجهان . وفيه أيضا ، إذا قال : سمعت البينة فاحكم ، لا فائدة له مع حياة البينة . بل عند العجز عنها . فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة ، وبين ما إذا قال الحاكم المعزول " كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا " أنه يقبل هناك . ولا يقبل هنا . فقال
الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول . بخلاف هذا .