[ ص: 235 ] قوله ( وإن
ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها . وأمرها بالتوكيل ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره : إحضارها . لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن معها أمين الحاكم . فلا يحصل معه خيفة الفجور . والمدة يسيرة ، كسفرها من محلة إلي محلة . ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها : أحضرها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها . فوائد
الأولى : لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم . نص عليه وجزم به الأصحاب . وغيرها : توكل ، كما تقدم وأطلق في الانتصار : النص في المرأة . واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها . كما تقدم .
الثانية : " البرزة " هي التي تبرز لحوائجها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال في المطلع . هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب . و " المخدرة " بخلافها . وقال في الترغيب : إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر . فهي مخدرة .
الثالثة : المريض يوكل كالمخدرة . وقوله ( وإن
ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه :
[ ص: 236 ] كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ، ليتوسطوا بينهما . فإن لم يقبلوا ، قيل للخصم : حقق ما تدعيه . ثم يحضره ، وإن بعدت المسافة ) . وهذا المذهب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وشرح
ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقيل : يحضره من مسافة قصر فأقل . وقيل : لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة القصر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لدون يوم جزم به في التبصرة ، وزاد : بلا مؤنة ولا مشقة . قال
الزركشي ، وقيل : إن جاء وعاد في يوم : أحضر ، ولو قبل تحرير الدعوى . وقال في الترغيب : لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه . وفي الترغيب أيضا : يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول . قال : وذكر بعض أصحابنا : لا يحضره مع البعد ، حتى يصح عنده ما ادعاه . وجزم به في التبصرة .
تنبيه :
محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته .
[ ص: 237 ] فائدتان
إحداهما : لو ادعى قبله شهادة : لم تسمع دعواه ، ولم يعد عليه ، ولم يحلف عند الأصحاب . خلافا
للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك . قال : وهو ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل . وقال : لو قال " أنا أعلمها ولا أؤديها " فظاهر . ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف . ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب .
الثانية : لو طلبه خصمه ، أو حاكم ليحضره مجلس الحكم : لزمه الحضور . حيث يلزم إحضاره بطلبه منه .